غرامات من ألف إلى50 ألف ريال لمخالفي أحكام نظام الحجر البيطر
وافق المقام السامي على طلب وزير الزراعة تحديد الأعمال التي تعد مخالفة لأحكام نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعقوبات التي تطبق بحق المخالفين وذلك بالصيغة التالية:
1- يعد كل من قام بالأعمال الآتية مخالفا لأحكام نظام الحجر البيطري ولائحته التنفيذية سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل..
أ / امتلاك حيوانات حية أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو أعلاف أو مستحضرات بيولوجية حيوانية أو أدوات حيوانية تم استيرادها إلى الدولة أو بيع أي من ذلك أو عرضه للبيع أو نقله أو توزيعه بما يتعارض مع أحكام النظام.
ب / التعدي - بشكل متعمد - على أعمال مفتش يمارس مهمات قانونية بموجب أحكام النظام أو مقاومته أو تهديده أو الاعتراض عليه.
ج / إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد للحصول على مستندات بموجب النظام.
د / تعديل أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية .
هـ / مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى يعاقب كل مرتكب لإحدى المخالفات المنصوص عليها في البند /1/ أعلاه وفقا لما يأتي:
أ / غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة / أ / من البند /1/.
ب / غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال على كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من البند /1/.
ج / غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال على كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين / ج و د/ من البند /1/.
د / غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية.
هـ / تضاعف الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في البند /1/.
3- لا يخل توقيع العقوبات السابقة بحق المتضرر في مطالبة مرتكب المخالفة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ارتكاب أي من المخالفات السابقة.
4- ينظر في تطبيق العقوبات الواردة في البند /2/ أعلاه لجنة يكونها وزير الزراعة من ثلاثة أعضاء مختصين أحدهم مستشار نظامي والآخران من المختصين الزراعيين.
5- يعتمد وزير الزراعة قرار اللجنة المشار إليها في البند /4/ أعلاه ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار لذوي الشأن.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.